التشريعات السورية

222 · المادة 222

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

222

موانع العقاب-الغلط القانوني 1/ لا يمكن أحداً أن يحتج بجهله القانوني الجزائي أو تأويله إياه تأويلاً مغلوطاً. 2/ غير أنه يعد مانعاً للعقاب: أ- الجهل القانون جديد إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشره. ب- جهل الأجنبي الذي قدم سورية منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها قوانين بلاده أو قوانين البلاد التي كان مقيماً فيها.