التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

105

إذا قضي بإقفال المحل لأن المستثمر قد باشر استثماره في محل إقامته دون ترخيص ألزم بإخلاء المحل، وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الإجارة في كل عطل وضرر.