التشريعات السورية

466 · المادة 466

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

466

يعاقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين من أقدم لغرض علمي أو تعليمي دون موافقة من له الحق على أخذ جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر.