التشريعات السورية

467 · المادة 467

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

467

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين: أ- من هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو أقدم قصداً على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها. ب- من دنس أو هدم أو حطم أو شوه أي شيء آخر خص بشعائر الموتى أو بصيانة المقابر أو تزيينها.