التشريعات السورية

465 · المادة 465

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

465

من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، وإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين إلى سنتين.