التشريعات السورية

448 · المادة 448

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

448

يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالسجن المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.