448
يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالسجن المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
التشريعات السورية
448
يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالسجن المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.