التشريعات السورية

447 · المادة 447

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

447

ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو خاتم.