التشريعات السورية

449 · المادة 449

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

449

تعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل أو السندات (الاسمية) التي أجيز إصدارها قانوناً في سورية أو في دولة أخرى وكل السندات المالية سواء أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير.