450
تزوير السجلات والبيانات الرسمية من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.

