التشريعات السورية

652 · المادة 652

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

652

الشيك بدون مقابل كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشك أو على اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 .