التشريعات السورية

651 · المادة 651

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

651

1/ يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع رأس المال المقرض: أ- كل من فتح محلاً للاقراض لقاء رهن بدون اذن ولو أجرى عقداً واحداً. ب- كل من استحصل على اذن للاقراض لقاء رهن ولم يمسك دفتراً يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم الم- تقرض وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية. 2/ لا تسري أحكام هذه المادة على القروض ـ لقاء رهن ـ المعقود لمصلحة التجار لأجل تسهيل العمليات التجارية.