التشريعات السورية

650 · المادة 650

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

650

إن جرم اعتياد المراباة يستنتج من قرض واحد بالربى إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.