التشريعات السورية

653 · المادة 653

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

653

1/ من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكاً بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه. 2/ تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشك لتغطية قرض بالربى.