653
1/ من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكاً بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه. 2/ تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشك لتغطية قرض بالربى.
التشريعات السورية
653
1/ من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكاً بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه. 2/ تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشك لتغطية قرض بالربى.