التشريعات السورية

165 · المادة 165

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

165

1/ مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات. 2/ لا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً عملاً بالمادتين الـ 115 و الـ 116 أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما تقدم قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطراً على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي.