التشريعات السورية

166 · المادة 166

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

166

لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة.