167
1/ يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول. 2/ يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه. 3/ ويقطع التقادم: أ- حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ. ب- ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم. على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.

