التشريعات السورية

164 · المادة 164

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

164

مدة التقادم على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.