التشريعات السورية

325 · المادة 325

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

325

جمعيات الأشرار 1/ إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالسجن المؤقت، ولا تنقص هذه العقوبة عن السبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير. 2/ غير أنه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.