63
العقوبات الفرعية والاضافية 1/ الحكم بالسجن مؤبداً، أو بالاعتقال المؤبد، يوجب التجريد المدني مدى الحياة. 2/ الحكم بالسجن المؤقت أو بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات، يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.

