التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

64

1/ تتراوح الغرامة الجنائية بين (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، ويعدل حدها الأعلى ليصبح (1,000,000)ل.س مليون ليرة سورية. وهي تخضع لأحكام المادتين الـ 53 والـ 54 المتعلقتين بالغرامة الجنحية. 2/ تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها عقوبة السجن إذا كانت هي العقوبة الأصلية المحكوم بها، وتستبدل منها عقوبة الاعتقال إذا كانت العقوبة الأصلية المحكوم بها هي العقوبات الجنائية الأخرى.