65
كل محكوم بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية: أ- الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة. ب- الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها. ج- الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع مجالس الدولة. د- الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظمات الطوائف والنقابات. ه- الحق في حمل أوسمة سورية أو أجنبية.

