66
1/ يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جنحة بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة. 2/ يقضى بهذا المنع لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
التشريعات السورية
66
1/ يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جنحة بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة. 2/ يقضى بهذا المنع لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.