565
افشاء الاسرار من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً.

