التشريعات السورية

152 · المادة 152

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

152

1/ العفو الخاص شخصي. 2/ ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كلياً أو جزئياً. 3/ ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية المقضى بها بالإضافة إلى عقوبة أصلية إلا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه