التشريعات السورية

153 · المادة 153

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

153

1/ لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً. 2/ لا يحول وقت التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.