التشريعات السورية

154 · المادة 154

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

154

1/ إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي يعادل التنفيذ. 2/ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.