التشريعات السورية

155 · المادة 155

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

155

يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها المادة الـ 151.