التشريعات السورية

156 · المادة 156

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

156

صفح الفريق المتضرر 1/ إن صفح المجنى عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 2/ على أن العقوبات المحكوم بها بحكم مكتسب قوة القضية المقضية قبل الصفح تظل تحسب فـي تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام. 3/ لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية