التشريعات السورية

157 · المادة 157

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

157

1/ يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجنى عليه أو على تصالح المتداعين 2/ الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط. 3/ الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين. 4/ لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعاً.