157
1/ يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجنى عليه أو على تصالح المتداعين 2/ الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط. 3/ الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين. 4/ لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعاً.
التشريعات السورية
157
1/ يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجنى عليه أو على تصالح المتداعين 2/ الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط. 3/ الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين. 4/ لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعاً.