التشريعات السورية

151 · المادة 151

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

151

العفو الخاص 1/ يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو. 2/ لا يمكن المحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو. 3/ يمكن أن يكون العفو شرطياً ويمكن أن يناط بأحد الالتزامات المعينة في المادة 169 أو بأكثر. 4/ إذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 169 في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.