17
يكون في حكم الأرض السورية، لأجل تطبيق القانون الجزائي: 1/ البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كيلو متراً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى الجزر. 2/ المدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي. 3/ السفن والمركبات الهوائية السورية. 4/ الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش سوري، إذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.

