التشريعات السورية

272 · المادة 272

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

272

1/ من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالسجن المؤقت. 2/ إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة السجن المؤبدة.