272
1/ من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالسجن المؤقت. 2/ إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة السجن المؤبدة.
التشريعات السورية
272
1/ من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالسجن المؤقت. 2/ إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة السجن المؤبدة.