التشريعات السورية

271 · المادة 271

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

271

من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس فبالسجن المؤقت.