التشريعات السورية

273 · المادة 273

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

273

1/ من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة 271 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. 2/ ويعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية. 3/ إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفاً أو عاملاً أو مستخدماً في الدولة فعقوبته الاعتقال الموقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والسجن المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية. 4/ إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.