التشريعات السورية

436 · المادة 436

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

436

من قبض عن نية حسنة قطعاً من العملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق مصارف مقلدة أو مزيفة أو مزورة وروجها بعد أن تحقق عيوبها عوقب بغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.