التشريعات السورية

707 · المادة 707

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

707

1/ يقضى بالحرمان من الحقوق المعينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الـ 65 وبنشر الحكم وتعليقه وفاقاً لأحكام المادتين 76 و68 إذا حكم بإحدى الجنح المذكورة في هذا الفصل. 2/ وعند تكرارها يمكن أن يقضى بمنع المجرم من ممارسة التجارة أو الصناعة التي حصل الجرم أثناء ممارستها.