التشريعات السورية

706 · المادة 706

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

706

تقدر المحاكم التقليد والتشبيه بالنظر إليهما من ناحية المستهلك أو المشتري، وباعتبار التشابه الاجمالي أكثر من اعتبار الفروق الجزئية.