التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

24

مفعول القانون الأجنبي لا يطبق القانون السوري على الجنح المشار إليها في المادة الـ20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أية جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.