التشريعات السورية

194 · المادة 194

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

194

إذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معاً.