التشريعات السورية

473 · المادة 473

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

473

الجنح المخلة باداب الأسرة 1/ تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2/ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة. 3/ فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.