التشريعات السورية

474 · المادة 474

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

474

1/ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان. 2/ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.