التشريعات السورية

507 · المادة 507

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

507

كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف.