التشريعات السورية

506 · المادة 506

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

506

من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالحبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أو بالعقوبتين معاً.