التشريعات السورية

505 · المادة 505

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

505

من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف.