التشريعات السورية

504 · المادة 504

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

504

الاغواء والتهتك 1/ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين. 2/ في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.