التشريعات السورية

370 · المادة 370

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

370

كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.