15
الصلاحية الاقليمية 1/ يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية. 2/ تعد الجريمة مقترفة في الأرض السورية: أ- إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي. ب- إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيه.

