التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

14

كل تدبير احترازي وكل تدبير إصلاحي ألغاه القانون أو أبدل منه تدبيراً آخر لا يبقى له أي مفعول، فإذا كان قصد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي أو الإصلاحي الجديد.