101
يمكن فرض الكفالة الاحتياطية: أ- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل. ب- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة. ج- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن تعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجنى عليه أو أفراد أسرته أو الإضرار بأملاكهم. د- في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ. ه- في حالة الحكم على شخص اعتباري من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.

