التشريعات السورية

348 · المادة 348

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

348

إذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حاكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.